ميرزا حسين النوري الطبرسي

5

مستدرك الوسائل

أبواب الحيض 1 ( باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه ، للصلاة والصوم ونحوهما ) 1246 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت " . 1247 / 2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت العبد الصالح ( عليه السلام ) يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم ، ثم رأت صفرة : " ليس ( 1 ) بشئ تغتسل ثم تصلي " 1248 / 3 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حديث : " وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ، ان هي أخرت الغسل " . 1249 / 4 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا طهرت المرأة لوقت ( 1 ) صلاة ، فضيعت الغسل ، كان عليها

--> الباب 1 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، والبحار ج 81 ص 92 ح 12 . 2 كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 ، والبحار ج 81 ص 98 ح 13 . ( 1 ) في المصدر : فليس . 3 الجعفريات ص 25 . 4 دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، والبحار ج 81 ص 120 ح 41 . ( 1 ) في المصدر : في وقت .